رواية 3421 — أبواب القضايا والأحكام
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ».
#عقوبة_شاهد_الزور_بالجلد_والتشهير_وقبول_شهادته_بعد_التوبة#شهادة_الزور_وما_جاء_فيها