رواية 3424 — أبواب القضايا والأحكام

وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ».
#قصة_تفريق_المرأة_عن_زوجها_الثاني_بشهادة_زور_بطلاقها_من_الأول#شهادة_الزور_وما_جاء_فيها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ