رواية 3423 — أبواب القضايا والأحكام
وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد ، وترجع إلى زوجها الأول ».
#قصة_تزوج_امرأة_بشهادة_زور_بموت_زوجها_وتضمين_الشاهدين_المهر#شهادة_الزور_وما_جاء_فيها