رواية 3474 — أبواب القضايا والأحكام

وروي عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع أنكر ذلك كله ، قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له ، حل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أن يطلقها لان الله تعالى يقول : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج ».
#تغريم_وكيل_الخطبة_نصف_الصداق_عند_إنكار_موكله_وحكم_الظاهر_والباطن#باب_الوكالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ