رواية 3476 — أبواب القضايا والأحكام

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال : في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، قال : لا زوجتك حتى تشهدي بأن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال : عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه » .
#قصة_تلاعب_الوكيل_بتزويج_نفسه_من_موكلته_وبطلانه#باب_الوكالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ