رواية 3477 — أبواب القضايا والأحكام

وفي نوادر محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزوجل : « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ».
#أحكام_قبض_الأب_لصداق_ابنته_ووكالته_في_العفو_عن_بعضه#باب_الوكالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ