رواية 3482 — أبواب القضايا والأحكام
وروى الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » .
#القرعة_لإثبات_أبوة_الولد_عند_تعدد_الواطئين_وحكم_ولد_الجارية_المستحقة#الحكم_بالقرعة