رواية 3484 — أبواب القضايا والأحكام
وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان ، قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء ».
#القرعة_لتحديد_من_عليه_اليمين_عند_تعارض_شهادتين_مختلفتين#الحكم_بالقرعة