رواية 3488 — أبواب القضايا والأحكام

وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك» ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ».
#القرعة_لتحديد_جنس_المولود_الخنثى_لأجل_الميراث#الحكم_بالقرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ