رواية 3507 — أبواب القضايا والأحكام
وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن علي ابن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
#تحديد_حريم_البئر_القديمة_بخمسين_ذراعا_وتخفيضه_عند_الطريق#حكم_الحريم