رواية 3511 — أبواب القضايا والأحكام

وسئل عليه‌السلام » « عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها ، وبعضها لا تضر من شدة الأرض ، فقال : ما كان في مكان جليد فلا يضره ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ».
#تفريق_حكم_تعديل_الينابيع_المتجاورة_حسب_صلابة_الأرض#حكم_الحريم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ