رواية 3510 — أبواب القضايا والأحكام

وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول ، قال : يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور ، وقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل ».
#قاعدة_تفضيل_القناة_السابقة_وإبطال_اللاحقة_المضرة_بها#حكم_الحريم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ