رواية 3519 — أبواب القضايا والأحكام
وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب عليهالسلام : تجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إلى أبي الحسن ـ يعني علي بن محمد ـ عليهماالسلام جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب عليهالسلام : لا » .
#قبول_دعوى_الأب_بلا_بينة_في_متاع_ابنته_المتوفاة_دون_غيره#ما_يقبل_من_الدعاوى_بغير_بينة