رواية 3520 — أبواب القضايا والأحكام
وروى محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » . وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : له ما للرجال و لها ما للنساء وبالله التوفيق.
#تفصيل_تقسيم_متاع_البيت_بين_المطلقين_حسب_نوعية_الاستخدام#ما_يقبل_من_الدعاوى_بغير_بينة