رواية 3525 — أبواب القضايا والأحكام

وروي عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك الرجل عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، فإذا ملكهن عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » .
#تحرر_المحارم_تلقائيا_بالملك_وقاعدة_مساواة_الرضاع_بالنسب#العتق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ