رواية 3529 — أبواب القضايا والأحكام

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر » .
#إلزام_عتق_كامل_العبد_عقوبة_لمن_قصد_الإضرار_بشريكه#العتق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ