رواية 3528 — أبواب القضايا والأحكام
وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليهالسلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الاخر ، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها » . وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال : « وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ».
#تحريم_استمتاع_الشريك_بنصف_جارية_محررة_النصف_ووجوب_تقويمها_واستسعائها#العتق_وأحكامه