رواية 3530 — أبواب القضايا والأحكام

وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عزوجل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم ».
#تفريق_حكم_عتق_الوارث_والشريك_المضار_ونية_وجه_الله#العتق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ