رواية 3532 — أبواب القضايا والأحكام

وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : متى آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ».
#بطلان_شرط_العتق_المعلق_بعد_خروج_الجارية_عن_الملك_وعودتها#العتق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ