رواية 3534 — أبواب القضايا والأحكام
وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول وهو في الاخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ».
#قصر_شرط_حرية_الأولاد_على_الزوج_الأول_دون_الثاني#العتق_وأحكامه