رواية 3537 — أبواب القضايا والأحكام

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز ».
#تكرار_جواز_شرط_الغرامة_عند_عتق_المملوك_لتزويجه_بابنة_سيده#العتق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ