رواية 3539 — أبواب القضايا والأحكام
وروى جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق . وفي رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع ».
#تبعية_مال_العبد_للعتق_أو_البيع_حسب_علم_السيد_بوجوده#العتق_وأحكامه