رواية 3541 — أبواب القضايا والأحكام
وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله « عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد ، أو للعبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له ، وإن لم يعلم فماله لولد سيده ».
#تفصيل_ملكية_مال_العبد_بعد_موت_من_أعتقه_حسب_علمه_بالمال#العتق_وأحكامه