رواية 3546 — أبواب القضايا والأحكام

سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قال : قلت فإن كان له عن ثمنه غنى قال : إذا رضي المملوك فلا بأس ».
#جواز_بيع_المدبر_عند_الحاجة_أو_برضا_العبد#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ