رواية 3548 — أبواب القضايا والأحكام

وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » .
#اشتراط_بقاء_شرط_التدبير_عند_بيع_المدبر_دون_إلغائه#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ