رواية 3549 — أبواب القضايا والأحكام

وسئل أبو إبراهيم عليه‌السلام « عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال : متى كان الحمل ؟ كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت : جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا ، فقال : إن كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع أمه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير » .
#تحديد_شمول_التدبير_للجنين_حسب_تقدم_الحمل_أو_التدبير_زمنيا#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ