رواية 3599 — أبواب القضايا والأحكام
وفي رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : أخبرت أن عليا عليهالسلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » .
#وصية_علي_بجعل_أمهات_الأولاد_من_نصيب_أولادهن_لحماية_زواجهن#أمهات_الأولاد