رواية 3602 — أبواب القضايا والأحكام

وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له « أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا ».
#تفسير_بيع_علي_لأمهات_الأولاد_بقصر_ذلك_على_سداد_ثمنهن_فقط#أمهات_الأولاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ