رواية 3603 — أبواب القضايا والأحكام

وروى عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال أمير ـ المؤمنين عليه‌السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق ، قال : وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ، وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ».
#تفصيل_علي_الموسع_لمصير_أمهات_الأولاد_وربطهن_بميراث_أولادهن#أمهات_الأولاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ