رواية 3604 — أبواب القضايا والأحكام

وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام قال : « قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها » .
#عدم_تأثر_رق_الجارية_الحامل_بإقرار_كاذب_للعاشر_وربطها_بميراث_ولدها#أمهات_الأولاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ