رواية 3636 — أبواب القضايا والأحكام

روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه ، و يقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه ».
#أحكام_المرتد_الفطري_من_قتل_وفراق_الزوجة_وتوزيع_المال#باب_الارتداد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ