وقال عليهالسلام : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى والباقي في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه عليهالسلام . يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » .