رواية 3857 — كتاب المعيشة

وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » . ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له . والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .
#تفاوت_مهلة_الثمن_للحيوان_والجارية_وعهدة_البضائع_السريعة_التلف#الشرط_والخيار_في_البيع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ