رواية 3853 — كتاب المعيشة
وقال عليهالسلام « في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » .
#بقاء_ضمان_المبيع_على_البائع_أثناء_مدة_الخيار#الشرط_والخيار_في_البيع