رواية 3901 — كتاب المعيشة

وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » .
#تحريم_التفريق_بين_الإخوة_المملوكين_أو_الأم_وولدها_إلا_برضاهم#شراء_الرقيق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ