رواية 3906 — كتاب المعيشة

وفي رواية جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع ، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
#تفصيل_الصدوق_الموسع_لتبعية_مال_العبد_حسب_الشرط_وعلم_البائع#شراء_الرقيق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ