رواية 3902 — كتاب المعيشة

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له ، فأتى صاحبها يتقاضاه ، فقال : صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، فقال : لا بأس » .
#جواز_تنازل_البائع_الثاني_عن_ربحه_لتغطية_دينه_للبائع_الأول#شراء_الرقيق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ