رواية 3912 — كتاب المعيشة
وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليهالسلام يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى فإنها ترد.
#عدم_رد_الجارية_غير_الحامل_لعيب_بعد_وطئها_بل_أرش_فقط#شراء_الرقيق_وأحكامه