رواية 3913 — كتاب المعيشة

وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».
#تناسب_تحمل_الخسارة_مع_الربح_في_شراكة_الدلالة_على_الصفقة#شراء_الرقيق_وأحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ