رواية 3917 — كتاب المعيشة
وروي عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ».
#تحريم_فصل_الطفل_المملوك_عن_قريبه_في_مصره_إلا_برضا_الأم#شراء_الرقيق_وأحكامه