رواية 3920 — كتاب المعيشة
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا » ..
#تحريم_تمرير_عملة_ناقصة_الوزن_دون_إفصاح_إلا_المعروفة_بالعدد#بيع_العدد_والمجازفة_والشئ_المبهم