رواية 3923 — كتاب المعيشة

وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه » .
#شرط_ضم_شيء_موجود_لصحة_شراء_العبد_الآبق#بيع_العدد_والمجازفة_والشئ_المبهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ