رواية 3924 — كتاب المعيشة
وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس به. قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به .
#تفصيل_معاملات_مقايضة_وقسمة_محصول_النخل_بالتقدير#بيع_العدد_والمجازفة_والشئ_المبهم