رواية 3965 — كتاب المعيشة
وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجرية ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد وأخذ المال كله ».
#خيار_المشتري_عند_نقص_مساحة_الأرض_المبيعة_عن_المتفق_عليه#القنى_والشرب_والعقار