رواية 3980 — كتاب المعيشة
روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه ، قال : لا بأس ». قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ]. قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » .
#جواز_عقود_المزارعة_والإعمار_المؤقت_وتحمل_الخراج_مقابل_أجرة_ثابتة#المزارعة_والإجارة