رواية 3984 — كتاب المعيشة

وروى أبان ، عن إسماعيل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ».
#ثبوت_أجرة_الأرض_الثابتة_بصرف_النظر_عن_الزراعة_الفعلية#المزارعة_والإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ