رواية 3985 — كتاب المعيشة
وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة ، والنصف والثلث والربع ».
#تحريم_استئجار_الأرض_بكمية_ثابتة_من_محصول_أو_ماء_وجواز_النقد_أو_النسبة#المزارعة_والإجارة