رواية 4011 — كتاب المعيشة
وقال عليهالسلام « في الغسال والصواغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة ».
#تفصيل_ضمان_الصناع_عند_ادعاء_السرقة_بلا_بينة#ضمان_من_حمل_شيئا_فادعى_ذهابه