رواية 4012 — كتاب المعيشة

وقال « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ».
#تضمين_مستأجر_الدابة_عند_تجاوز_الشرط_أو_التقصير_بربطها#ضمان_من_حمل_شيئا_فادعى_ذهابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ