رواية 4015 — كتاب المعيشة

وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ » .
#شرط_إثبات_السرقة_لإعفاء_القصار_من_الضمان#ضمان_من_حمل_شيئا_فادعى_ذهابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ